responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 415

الخامس: العيني والكفائي(1)

تقدّم أنّ الواجب العيني ما يتعلّق بكلّ مكلّف ولا يسقط بفعل الغير، ويقابله الواجب الكفائي، وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أيّ مكلّف كان، فهو يجب على جميع المكلّفين ولكن يُكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحقّ العقاب بتركه.

نعم إذا تركوه جميعاً من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقّون العقاب، كما يستحقّ الثواب كلّ من اشترك في فعله(2).

وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميّت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحِرَف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والأصل في هذا التقسيم أنّ المولى يتعلّق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين:

1) الملاك في هذا التقسيم هو لحاظ المكلّف، فتارةً يتحتّم على كلّ مكلّف امتثال المأمور به، ولا يجزي عنه امتثال غيره، وتارةً أُخرى يُكتفى بامتثال بعض المكلّفين عن غيرهم.

2) بمعنى ثبوت عقاب واحد موزّع على الجميع عند تركهم للمأمور به، وثبوت ثواب واحد موزّع على كلّ من اشترك في امتثال الواجب الكفائي.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست