الواجب التعييني: ما تعلّق به الطلب بخصوصه وليس له عِدل في
مقام الامتثال، كالصلاة والصوم في شهر رمضان، فإنّ الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها
لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها، وقد عرّفناه فيما سبق(2) بقولنا:
«هو الواجب بلا واجب آخر يكون عِدلاً له وبديلاً عنه في عرضه»، وإنّما قيّدنا
البديل في عرضه؛ لأنّ بعض الواجبات التعيينيّة قد يكون لها بديل في طولها ولا
يخرجها عن كونها واجبات تعيينيّة، كالوضوء مثلاً الذي له بديل في طوله وهو
التيمّم؛ لأنّه إنّما يجب إذا تعذّر الوضوء، وكالغسل بالنسبة إلى التيمّم أيضاً
كذلك، وكخصال الكفّارة المرتّبة نحو كفّارة قتل الخطأ وهي العتق أوّلاً، فإن تعذّر
فصيام شهرين، فإن تعذّر فإطعام ستين مسكيناً.
والواجب التخييري: ما كان له عِدل وبديل في عرضه ولم يتعلّق به
الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخيّر بينهما المكلّف(3)،
وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار
شهر رمضان عمداً؛ فإنّه واجب ولكن يجوز
1) الملاك في هذا التقسيم هو
لحاظ مقام الثبوت والواقع، فإذا تعلّق غرض المولى بأمرٍ معيّنٍ كان الواجب
تعيينيّاً، وإن تعلّق غرضه بأحد أمرين أو أمور لا على التعيين فسيكون الواجب
تعيّنياً.