responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 382

التاسع: هل يدلّ نسخ الوجوب على الجواز؟

إذا وجب شي‌ء في زمان بدلالة الأمر، ثمّ نُسخ ذلك الوجوب قطعاً(1)، فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولاً للأمر؛ لأنّ الأمر كان يدلّ على جواز الفعل مع المنع من تركه، فمنهم من قال ببقاء الجواز، ومنهم من قال بعدمه.

ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإنّه فيه احتمالين:

1ـ أنّه يدلّ على رفع خصوص المنع من الترك فقط، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسّها النسخ، وهو القول الأوّل، ومنشأ هذا أنّ

ـ

1) أي: بدليل قطعي؛ حيث يتحتّم أن يكون الناسخ دليلاً قطعياً، من قبيل الخبر المتواتر والخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعيّة، فإذا ثبت
حصول نسخ للوجوب بدليل قطعي فسيكون البحث حينئذ في مقامين:

المقام الأوّل: مقام الثبوت، فبعد أن ثبت نسخ الوجوب بدليل قطعي لفعل ما فسيمكن أن تثبت أحد الأحكام الأربعة المتبقية له، وهي الحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة بالمعنى الأخصّ، بل بناء على القول المشهور الدالّ على عدم جواز خلوّ أفعال الإنسان الاختيارية من حكم شرعي يتحتّم ثبوت الحكم الشرعي للفعل بعد نسخه.

المقام الثاني: مقام الإثبات، وقد تطرّق المصنّف ; لهذا المقام بقوله: فقد اختلفوا في بقاء الجواز...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست