responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 340

الثالث: التعبّدي والتوّصلي

تمهيد:

كلّ متفقّه يعرف أنّ في الشريعة المقدّسة واجبات لا تصحّ ولا تسقط أوامرها إلّا بإتيانها قربيّة إلى وجه الله تعالى.

وكونها قربية إنّما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى(1)، على ما ستأتي الإشارة إليها، وتسمّى هذه الواجبات «العباديّات» أو «التعبديّات»(2) كالصلاة والصوم ونحوها.

وهناك واجبات أخرى تسمّى «التوصليّات» وهي التي تسقط أوامرها بمجرّد وجودها وإن لم يقصد بها القربة(3)، كإنقاذ الغريق، وأداء الدين،
ـ

1) من قبيل قصد الدخول الى الجنّة أو الخوف من النار وأمثالهما كما سيأتي.

2) والضابط في تعريف التعبّدي أنّ يُقال: التعبّدي، هو ما يتوقّف غرض الشارع فيه على إتيانه بصورة قربية.

3) والضابط في تعريف التوصّلي أنّ يُقال: التوصّلي، هو ما لا يتوقّف غرض الشارع فيه على إتيانه بصورة قربية، بل يكون غرضه حصول المتعلّق في الخارج بأيّ داع كان، وعليه يمكن تحقّق الواجب التوصلي مع قصد القربة أو بدونها.


نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست