و إن كان
في زمن الغيبة فالأحوط (1) إخراج خمسها من حيث الغنيمة
الغزو في
زمن الغيبة بلا إذن.
(1) بل
الأظهر ذلك، لإطلاق آية الخمس، و انصراف أدلة الاشتراط بالإذن- لو تمت- إلى زمان
الحضور، فلا تقييد في الآية، و أما وجه الاحتياط فهو شمول دليل الاشتراط لزمان
الغيبة فتكون الغنيمة غير المأذونة للإمام، و لو كان عدم الإذن لعدم إمكان
الاستيذان، و الأحوط حينئذ جعل أربعة أخماس الباقية للإمام، فيكون الخمس واردا على
النفل، جمعا بين آية الخمس و المرسلة الدالة على ان الغنيمة غير المأذونة تكون
للإمام.
توضيح
المقال: أن المصنف (قدّس سرّه) التزم بالتفصيل بين زمن الحضور و زمن الغيبة فقال
في الأول باشتراط الإذن في التخميس و التقسيم و بدونه تكون الغنيمة كلها للإمام من
دون تخميس و تقسيم على المقاتلين و أما في الثاني فاحتاط بإخراج خمس الغنيمة بما
هي غنيمة بالمعنى الأخص، لا الغنائم المكتسبة فلا يستثنى منها مئونة السنة، و هذا
هو:
(القول
الثالث) في المقام ذهب إليه المصنف (قدّس سرّه) و تبعه جمع من المحشين[1]،
و الوجه فيه إنما هو اختصاص أدلة الاشتراط بالإذن بصورة الإمكان، و من المعلوم أنه
لا يمكن الاستيذان في زمن الغيبة، و عليه تبقى إطلاق آية الخمس على حالها، فليس
للإمام إلّا الخمس و يكون الباقي للمقاتلين، و لم يتوقف (قدّس سرّه) في أصل
التخميس في زمن الغيبة، و إنما توقف و احتاط في نوعية الخمس، و لا ريب أن الأحوط
تخميس الغنيمة باعتبار خمس الغنائم الحربيّة، لعدم استثناء مئونة السنة منها،
بخلاف خمس الفائدة، فإنه بعد المئونة.
[1] فإن جملة منهم لم يعلّقوا على المتن شيئا منهم سيدنا
الاستاذ( دام ظله).