responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 514

[مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس، و حليّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة، أو بغيرها]

(مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس، و حليّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة، أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه (1)

أقسام اختلاط الحرام بالحلال الموجب للتخميس‌ (1) الاختلاط في (القسم الأول)- الذي يكون حكمه التخميس- يكون على أنحاء:

1- الاختلاط بالإشاعة الموجب للشركة.

2- الاختلاط الخارجي.

3- الاختلاط الذهني.

أما الأول فهو الموجب للاشتراك لامتزاج المالين فتحصل الإشاعة القهريّة، و هذا كاختلاط الحرام بأفراد من جنسه، كاختلاط الماء بالماء، و الدّهن بالدّهن، و نحو ذلك من المائعات، و هكذا اختلاط الحبوبات بأفراد من جنسها كالحنطة بالحنطة، و الشعير بالشعير، و الأرز بالأرز و نحو ذلك، لحصول الوحدة العرفية في جميع ذلك، بل لا يبعد أن يكون اختلاطها بأفراد من غير جنسها- كاختلاط الحنطة بالشعير، و الأرز بالماش أيضا كذلك كما تقدم‌[1] خلافا لما يظهر من المتن، و ذلك لحصول الوحدة العرفية فيها أيضا، لعدم إمكان إفراز كل منها عن الآخر إلّا بمشقة زائدة. و بالجملة: إذا حصلت الإشاعة بالاختلاط وجب التخميس بلا إشكال، لشمول النصوص لهذا النحو بلا كلام، لتحقق الاختلاط الخارجي و الذهني معا، حيث إنه دل على الأول قوله عليه السّلام في صحيحة عمار بن مروان «و الحلال المختلط بالحرام»[2] و على الثاني قوله عليه السّلام في معتبرة السكوني‌


[1] في القسم الرابع من أقسام الاختلاط.

[2] تقدمت ص 441.

نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست