responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 421

[مسألة 27: حكم العنبر]

(مسألة 27): العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل، ففي لحوق حكمه له وجهان، و الأحوط اللحوق، و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم يبلع النصاب أيضا (1)

العنبر (1) اتفقوا على أن العنبر نوع طيب نفيس يؤخذ من البحار إما بالغوص فيها، أو بالأخذ من سطح الماء، أو على الساحل إلّا أنهم اختلفوا في حقيقته- في كتب اللغة و الفقه- اختلافا شديدا لا أقل في التعبير عنها بعبارات مختلفة أظنها ترجع إلى ثلاثة:

1- أنه روث دابة بحرية[1].

2- نبع عين في البحر[2].

3- نبات في البحر[3].

4- أنه يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكل منه شي‌ء إلّا مات، و لا ينقره طير بمنقاره إلّا نصل فيه منقاره، و إذا وضع رجليه عليه نصلت أظفاره‌[4].

و هذا لا يقابل المحتملات قبله، لإمكان انطباقه على ما سبقه منها و يظهر منه أنه مادة مسمومة.

5- أنه من عين في البحر[5]. و هذا يرجع إلى الثاني.

6- أنه جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال‌[6].


[1] عن القاموس- الجواهر 16: 45.

[2] نفس المصدر.

[3] عن المبسوط و الاقتصاد- الجواهر 16: 45.

[4] عن السرائر عن كتاب الحيوان للجاحظ- الجواهر نفس الصفحة-.

[5] عن السرائر عن منهاج البيان- الجواهر نفس الصفحة-.

[6] عن البيان- الجواهر نفس الصفحة-.

نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست