(مسألة
27): العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل،
ففي لحوق حكمه له وجهان، و الأحوط اللحوق، و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم يبلع
النصاب أيضا (1)
العنبر (1) اتفقوا
على أن العنبر نوع طيب نفيس يؤخذ من البحار إما بالغوص فيها، أو بالأخذ من سطح
الماء، أو على الساحل إلّا أنهم اختلفوا في حقيقته- في كتب اللغة و الفقه- اختلافا
شديدا لا أقل في التعبير عنها بعبارات مختلفة أظنها ترجع إلى ثلاثة: