و كذا لو
وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها (2)
و يمكن
الجواب بالالتزام باحتمال ثالث و هو وجوب الخمس مطلقا من دون أحد الشرطين أما
النصاب فظاهر، لعدم كون المقام من مصاديق الكنز موضوعا و لا حكما و أما المئونة
فلاختصاص استثنائها بالأرباح المكتسبة، دون مطلق الفائدة[1]
نعم لو كان التكسب مقصودا بأصل شراء الدّابة لم يبعد القول باعتبار استثناء
المئونة في تخميس ما يوجد في جوفه، و سيأتي البحث عن ذلك في خمس أرباح المكاسب إن
شاء اللّه تعالى.
(1) لعدم صدق
الكنز على ما يوجد في بطن الدّابة، و لا دليل على الحاقة به حكما- كما أشرنا- كما
أنه لا يعتبر فيه استثناء مئونة السنة بناء على اختصاصه بأرباح المكاسب، دون مطلق
الفائدة، كما أشار إليه المصنف قدّس سرّه في (مسألة 1) من مسائل تخميس غنائم دار
الحرب، نعم لا يبعد اندراجه في الأرباح لو كان التكسب مقصودا بأصل شراء الدّابة،
فالحكم باستثناء المئونة تابع لموضوعه.
حكم ما
يوجد في بطن الحيوان المصطاد (2) و أما النوع الثاني- و هو ما يوجد في بطن
حيوان مصطاد (أي غير الأهلية) كالسمكة المصطادة من البحر و النهر و نحو ذلك إذا
وجد المشتري في جوفها مالا و نحوها الغزال البرّي و طير الهواء و نحو ذلك- فقد صرح
المصنف قدّس سرّه بأنه لو احتمل أن يكون للبائع فلا بد من تعريفه إياه كالموجود في
جوف الدّابة الأهلية، فإذا لم يعرفه يتملكه المشتري و يعطي خمسه.
[1] كما يشير إلى ذلك المصنف قدّس سرّه لاحظ( مسألة 1) من مسائل
تخميس غنائم دار الحرب، و أنه لا تستثنى مئونة السنة من مطلق الغنيمة و لو كانت
مأخوذة غارة، أو سرقة، أو غيلة، و أن الاستثناء مختص بالفوائد المكتسبة.