و يشترط في
وجوب الخمس فيه النصاب، و هو عشرون دينارا (1)
نصاب الكنز (1) أما أصل
النصاب فقال في الجواهر[1] «و يعتبر في وجوب
الخمس فيه النصاب بلا خلاف أجده فيه و إن أطلق بعض القدماء، بل في الخلاف[2]
و الغنية و السرائر و ظاهر التذكرة و المنتهى و المدارك الإجماع عليه».
و أما مقداره
فقد صرح بعضهم[3] بالإجماع على أنه
عشرون دينارا، و قال الشيخ في الخلاف[4]
«و يراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة».
و الأصل فيه
صحيحة البزنطي المتقدمة عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عما يجب فيه
الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[5].
و قد تقدم أن
مقتضى إطلاق المثلية هي المثلية الحقيقية أي المقومة لماهية المثل في الزكاة من
المادّة و الصورة و المقدار، فإن مادتها الذهب أو الفضة و صورتها الموجبة للنوعية
العرفية كونها مسكوكة و وزنها عشرون مثقالا أو مائتي درهم التي تعادل عشرين دينارا
في عصر الصدور، فإن الظاهر من قولك هذا مثل ذاك هو ذلك دون الماليّة و القيمة إلّا
بقرينة، و من هنا التزمنا بوجوب الخمس في خصوص الكنز إذا كان من الذهب أو الفضة
المسكوكين لمفهوم هذه الصحيحة التي تكون في مقام بيان ما فيه الخمس من الكنز سؤالا
و جوابا، و ذلك على أساس إبقاء كل من لفظي «الوجوب» و «المثل» في قوله عليه
السّلام «ما يجب الزكاة في مثله» على ظاهرهما