responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 355

[نصاب الكنز]

و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب، و هو عشرون دينارا (1)

نصاب الكنز (1) أما أصل النصاب فقال في الجواهر[1] «و يعتبر في وجوب الخمس فيه النصاب بلا خلاف أجده فيه و إن أطلق بعض القدماء، بل في الخلاف‌[2] و الغنية و السرائر و ظاهر التذكرة و المنتهى و المدارك الإجماع عليه».

و أما مقداره فقد صرح بعضهم‌[3] بالإجماع على أنه عشرون دينارا، و قال الشيخ في الخلاف‌[4] «و يراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة».

و الأصل فيه صحيحة البزنطي المتقدمة عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[5].

و قد تقدم أن مقتضى إطلاق المثلية هي المثلية الحقيقية أي المقومة لماهية المثل في الزكاة من المادّة و الصورة و المقدار، فإن مادتها الذهب أو الفضة و صورتها الموجبة للنوعية العرفية كونها مسكوكة و وزنها عشرون مثقالا أو مائتي درهم التي تعادل عشرين دينارا في عصر الصدور، فإن الظاهر من قولك هذا مثل ذاك هو ذلك دون الماليّة و القيمة إلّا بقرينة، و من هنا التزمنا بوجوب الخمس في خصوص الكنز إذا كان من الذهب أو الفضة المسكوكين لمفهوم هذه الصحيحة التي تكون في مقام بيان ما فيه الخمس من الكنز سؤالا و جوابا، و ذلك على أساس إبقاء كل من لفظي «الوجوب» و «المثل» في قوله عليه السّلام «ما يجب الزكاة في مثله» على ظاهرهما


[1] الجواهر 16: 26.

[2] الخلاف 1: 357، م 145.

[3] الجواهر 16: 26.

[4] الخلاف 1: 357، م 145.

[5] الوسائل 9: 495، الباب 5 مما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست