responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 280

[مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته‌]

(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا، أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّا مثلا أعتبر في الإخراج خمس مادته، فيقوّم حينئذ سبيكة، أو غير محكوك مثلا و يخرج خمسه (1)

العمل في المعدن قبل التخميس‌ (1) إذا عمل فيما أخرجه من المعدن- قبل إخراج خمسه- عملا يوجب زيادة قيمته، كصياغة الذهب حليا، فهل يجب الخمس في الزيادة أيضا بعنوان خمس المعدن أو تكون الزيادة من أرباح المكاسب يجب فيها الخمس بشرائطه؟ فمثلا لو فرضنا أن قيمة الذهب الذي أخرجه من المعدن عشرة دنانير فصاغه حليا فصارت تسوى خمسة عشرة دنانير، فهل يكون خمس المعدن في هذه الحالة ثلاثة دنانير، أو دينارين، و أما الدرهم الزائد يكون من أرباح المكاسب و يلحظ فيه شرائطها؟

قال الشهيد في المسالك: «و لو لم يخرج منه حتى عمل آلات زائدة على ذلك، كالحلي، اعتبر في الأصل نصاب المعدن، و في الزائد حكم المكاسب، و كذا لو اتجر به قبل إخراج خمسه»[1].

و السؤال هو: أن العبرة حينئذ في خمس المعدن هل تكون بمادته فقط، أو بالمجموع المركب من المادّة و الصورة الموجبة لزيادة قيمته، فعلى الأول يقوّم سبيكة، و على الثاني يقوم حليا مثلا، و يختلف الجواب عن هذا السؤال باختلاف المباني في كيفية تعلق الخمس بما فيه الخمس، ذهب المصنف قدّس سرّه إلى الأول تبعا لمن تقدم و يمكن الاستدلال له بوجوه:


[1] المسالك( كتاب الخمس) 1: 459، خمس المعدن و نحوه في المدارك 4: 368، و تبعهما في الجواهر 16: 21.

نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست