و إن أخرجه
غير المسلم ففى تملكه إشكال، و أما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن
الكافر أيضا يملكه و عليه الخمس (1)
و بالجملة لا
موجب للالتزام بالإباحة الأصلية في معادن أراضي المسلمين، إذ لا فرق بينها و بين
الملكية التبعية أو الأنفال في زوال جميعها بالإحياء المملك لها بالسيرة و إطلاق
أدلة الإحياء و في الجواهر[1] القطع بملك المحيز من
المسلمين له (أي للمعدن) إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة، مع أنها ملك لسائر
المسلمين.
و عليه يجب
الخمس على المستخرج للمعادن الثابتة في الأراضي الخراجيّة، و يكون الباقي له.
حكم
استخراج الكافر معادن أراضي المسلمين (1) قال في الجواهر[2]
«المشهور نقلا و تحصيلا على أن الناس فيها (أي المعادن) شرع سواء، بل قيل: قد يلوح
من محكي المبسوط نفي الخلاف فيه».
و عليه لا
فرق في المعادن بين كونها في الأراضي العامرة حال الفتح- التي هي ملك للمسلمين- أو
الأراضي الموات- التي هي ملك للإمام عليه السّلام- و لا بين أن يكون المخرج لها
مسلما أو كافرا ذميا أو غيره، فلا يكون الإسلام شرطا في الملكية.
و عمدة ما
استدل به على ذلك في الجواهر[3] إنما هو السيرة
المستمرة في جميع الأعصار و الأمصار في زمن تسلطهم و غيره على الأخذ منها بلا إذن
سواء في الأراضي الخراجية أو الأنفال مع أن الأول يكون للمسلمين، و الثاني للإمام
و مقتضى قاعدة التبعية أن تكون المعادن كذلك.