responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 268

[حكم استخراج الكافر معادن أراضي المسلمين‌]

و إن أخرجه غير المسلم ففى تملكه إشكال، و أما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه و عليه الخمس (1)

و بالجملة لا موجب للالتزام بالإباحة الأصلية في معادن أراضي المسلمين، إذ لا فرق بينها و بين الملكية التبعية أو الأنفال في زوال جميعها بالإحياء المملك لها بالسيرة و إطلاق أدلة الإحياء و في الجواهر[1] القطع بملك المحيز من المسلمين له (أي للمعدن) إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة، مع أنها ملك لسائر المسلمين.

و عليه يجب الخمس على المستخرج للمعادن الثابتة في الأراضي الخراجيّة، و يكون الباقي له.

حكم استخراج الكافر معادن أراضي المسلمين‌ (1) قال في الجواهر[2] «المشهور نقلا و تحصيلا على أن الناس فيها (أي المعادن) شرع سواء، بل قيل: قد يلوح من محكي المبسوط نفي الخلاف فيه».

و عليه لا فرق في المعادن بين كونها في الأراضي العامرة حال الفتح- التي هي ملك للمسلمين- أو الأراضي الموات- التي هي ملك للإمام عليه السّلام- و لا بين أن يكون المخرج لها مسلما أو كافرا ذميا أو غيره، فلا يكون الإسلام شرطا في الملكية.

و عمدة ما استدل به على ذلك في الجواهر[3] إنما هو السيرة المستمرة في جميع الأعصار و الأمصار في زمن تسلطهم و غيره على الأخذ منها بلا إذن سواء في الأراضي الخراجية أو الأنفال مع أن الأول يكون للمسلمين، و الثاني للإمام و مقتضى قاعدة التبعية أن تكون المعادن كذلك.


[1] جواهر الكلام 16: 24.

[2] الجواهر 38: 108 كتاب إحياء الموات.

[3] جواهر الكلام 38: 108 كتاب إحياء الموات.

نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست