و كذا
الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة (1)
و هو عنوان
الفائدة، فالصحيح هو ما ذكرناه من الرجوع إلى عموم قاعدة منع التصرف في مال الغير،
و نتيجتها عدم جواز صرف خمس مال الناصب في المئونة، فيخمّس مطلقا.
حكم غنائم
البغاة (1) و هم الخوارج على الإمام المعصوم عليه السّلام الواجب إطاعته
شرعا، فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السّلام بها، و لا يجوز
المخالفة، و لا يجوز الفرار؛ لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين، و الحاصل أنه
تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا و قال تعالى «فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
أمر اللّه».