الاعتماد عليه في الاستنباط، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ.
و قد نشك و لا نعلم أهل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أَولا، و لا يتوفر لدينا الدليل الّذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها، و عندئذ يجب أَن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، و هي القاعدة القائلة: «ان كل دليل ناقص، ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس»، و هذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من ان «الأصل في الظن هو عدم الحجية الا ما خرج بدليل قطعي» و نستخلص من ذلك ان الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الّذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي.
تقسيم البحث:
و الدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين:
الأول: الدليل الشرعي، و نعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي و يشتمل ذلك على الكتاب الكريم و على السنة و هي قول المعصوم و فعله و تقريره.
الثاني: الدليل العقلي، و نعني به القضايا التي يدركها العقل و يمكن ان يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بان إِيجاب شيء يستلزم إِيجاب مقدمته.
و القسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين:
أحدهما: الدليل الشرعي اللفظي و هو كلام الشارع كتابا و سنة.
و الآخر: الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم و تقريره أَي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله.