responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 60

من حق المولى على الإنسان ان يمتثل ذلك الإلزام الّذي علم به، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤد حق الطاعة كان جديرا بالعقاب، و هذا هو جانب المنجزية في حجية القطع، و من ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بان الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقه ان يتصرف كما يحلو له، و إذا كان الإلزام ثابتا في الواقع و الحالة هذه فليس من حق المولى على الإنسان أَن يمتثله و لا يمكن للمولى أَن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام، و هذا هو جانب المعذرية في حجية القطع.

و العقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أَن الحجية لا يمكن ان تزول عن القطع بل هي لازمة له، و لا يمكن حتى للمولى ان يجرد القطع من حجيته و يقول: إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، أَو يقول: إذا قطعت بالإلزام فلك ان تهمله، فان كل هذا مستحيل بحكم العقل، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية و المنجزية بحال من الأحوال، و هذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع.

و قد تقول: هذا المبدأ الأصولي يعني ان العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بان شرب الخمر حلال فليس للمولى ان ينبهه على الخطأ.

و الجواب: ان المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ و إِخبار العبد بان الخمر ليس مباحا، لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد و يرده إلى الصواب، و المبدأ الأصولي الآنف الذّكر انما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا، فالقطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى ان يزيل قطعه و لكن من المستحيل ان يردعه عن العمل بقطعه و يعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا و يقينه بالحلية قائما.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست