responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 135

ففي مثال وجوب الصوم، لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوباً مشكوكاً، لأن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوماً، فيكون دليل الاستصحاب حاكماً على دليل البراءة، لأنه ينفي موضوع البراءة.

3- التعارض بين النوعين‌

و نصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز و أصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب.

و الحقيقة أن الدليل إذا كان قطعياً فالتعارض غير متصور عقلاً بينه و بين الأصل، لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلاً يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي و مع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عملية، لأن القواعد العملية انما تجري في ظرف الشك، إذ قد عرفنا سابقاً أن أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم، و الاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه، فإذا كان الدليل قطعياً لم يبق موضوع هذه الأصول و القواعد العملية.

و انما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل و الأصل إذا لم يكن الدليل قطعياً، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة- و خبر الثقة كما مرَّ بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه و اتخاذه دليلاً- و كان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسِّع و يرخِّص.

و مثاله: خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني، و إذا لاحظناها بوصفها تكليفاً غير معلوم نجد ان دليل البراءة- رفع ما لا يعلمون- يشملها فهل يحدِّد الفقيه في هذه الحالة موقفه على‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست