و يتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، و يعنون بذلك ان يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك و المتيقن متغايرين مثلا: إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا و شككنا في نجاسة هذا البخار لم يجر هذا الاستصحاب. لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء و ما نشك فعلا في نجاسته هو البخار و البخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين و الشك واحدا.