responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 121

الخفاء و الشك و كلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا.

و يطلق على الحالة الثالثة اسم «الشك الابتدائي» أو «البدوي» أو «الساذج» و هو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، و يسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزاً له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه، فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتماً، و أما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق.

و هذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي، فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلاً، و وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، و وجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي.

و هذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، و نفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية فتكون تارة عالما تفصيلاً بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، و أخرى عالماً إجمالاً بوقوعها في أحد إناءين و ثالثة شاكاً في أصل وقوعها شكاً بدوياً.

و نحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العلمية الأساسية نتحدث عن الحالة الثالثة أي حالة الشك البدوي الّذي لم يقترن بالعلم الإجمالي. و الآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة، و هذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة و ندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصراً جديداً و هو العلم الإجمالي، فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا؟

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست