responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 62

إذ الصحيح أن الخطاب كاشف عن الحكم (1)، و الحكم هو مدلول الخطاب. أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم (2) أو بأشياء أخرى ترتبط بهم (3)، لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الانسان، و هذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلّق بأفعال المكلفين كخطاب «صلّ» «صم» «لا تشرب الخمر» كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام و الخطابات التي تنظم علاقة الزوجية و تعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة (4)، أو تنظم علاقة الملكية و تعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، فإنّ هذه الأحكام ليست متعلّقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، و الملكية حكم شرعي متعلّق بالمال.

فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من اللّه لتنظيم حياة الانسان سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته.


(1) أي أن خطاب «أقيموا الصلاة» يكشف عن وجود «الصلاة واجبة» في اللوح المحفوظ، و بتعبير آخر: خطاب «أقيموا الصلاة» يدل على وجود «وجوب الصلاة» في اللوح المحفوظ.

(2) كالزوجية، فان الحكم الشرعي بالزوجية حكم متعلق بذات الانسان.

(3) كالملكية، فالملكية حكم شرعي متعلق بمال الانسان.

(4) و هي العقد الصحيح و ان تكون المرأة خليّة من الزوج و أن تكون مسلمة في الدائم و أن يكون العقد بإذن أبيها أو أب أبيها على تفصيل موكول إلى محلّه.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست