responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 174

من الطرفين، و يعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الاجمالي يظلّ مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله.

و على هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي و الشك الناتج عن العلم الاجمالي، فالأول يدخل في نطاق القاعدة الثانوية و هي أصالة البراءة، و الثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية و هي أصالة الاحتياط.

و في ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الاجمالي هو الاتيان بكلا الطرفين- أي الظهر و الجمعة في المثال السابق- لأن كلّا منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط.

و يطلق في علم الأصول على الاتيان بالطرفين معا اسم «الموافقة القطعية» لأن المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى. كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم «المخالفة القطعية»، و أمّا الاتيان بأحدهما و ترك الآخر فيطلق عليهما اسم «الموافقة الاحتمالية» و «المخالفة الاحتمالية»، لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى و يحتمل أنه خالفه.

انحلال العلم الاجمالي:

إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا و قد يكون أحدهما فقط نجسا و لكنك تعلم على أيّ حال بأنهما ليسا طاهرين‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست