responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 603

يشك بعد ما يتوضأ قال 7: هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك [1] فان الظاهر منه أن الوجه في الغاء الشك وقوع المشكوك فيه في محله بموجب العادة و الغلبة.

و فيه منع، اذ فرق واضح بين جعل الظن الحاصل من العادة معتبرا، كما هو مفاد الطريق، او كونها علة لتشريع الحكم للشاك، و لا يستفاد من الخبر الاول، فيبقى ظهور الاخبار السابقة من كون هذا الحكم من الاحكام المقررة للشاك بحاله، فليتدبر [2].

[سادسها: دفع توهّم في الأخبار]

المقام السادس: قد يتراءى في بادئ النظر لزوم التهافت في الاخبار السابقة، اذ لفظ الشي‌ء كما انه يصدق على جزء المركب كذلك يصدق على مجموعه، فحينئذ لو شك في جزء من المركب بعد الفراغ منه فذلك الجزء مشكوك فيه، و مجموع المركب ايضا مشكوك فيه، اذ الشك في الجزء يستلزم الشك في الكل،


[1] الوسائل، الباب 42 من ابواب الوضوء، الحديث 7.

[2] هذا هو الكلام في الشك في الطهارة الحدثية بعد الفراغ عن العمل، و لو فرض هذا الشك في الاثناء فهل يجري القاعدة لاحرازها بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة أو لا؟ الظاهر ابتناء المسألة على اختصاص قاعدة التجاوز بخصوص باب الصلاة او عمومها لسائر الابواب ايضا، ان قلنا بالاول. فحيث ان المشكوك الراجع الى الصلاة في باب الشروط انما هو التقيد بها، و محله بالنسبة الى كل جزء مقارن لذلك الجزء، فمحل تقييد الاجزاء اللاحقة بالطهارة الحدثية باق. و ان قلنا بالثاني فلنا اجرائها في الوضوء بناء على استفادة المحل الشرعي من قوله تعالى: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» دون كونه مسوقا لبيان الشرطية فقط، اذ حينئذ نقول: محل الوضوء حتى بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة جعل شرعا قبل الصلاة و قد انقضى، فاذا حكم بمقتضى القاعدة بتحقق الوضوء ترتب عليه اثره الشرعي و هو الطهارة، و بهذا التقرير يمكن القول بجواز الدخول في عمل آخر مشروط بالطهارة، اذ بعد الحكم بتحقق الوضوء بمقتضى القاعدة لعمل بواسطة انقضاء محله بالنسبة الى ذلك العمل يترتب عليه اثره الشرعي- و هو الطهارة- و لو للعمل الذي لم ينقض المحل بالنسبة اليه، لان أثر الوضوء و لو كان لغاية مخصوصة هو الطهارة مطلقا و لو لغير تلك الغاية. (م. ع. مدّ ظلّه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست