responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 513

عليه في تلك الحالة بعدم جواز نقض اليقين بالشك، نعم، كان محكوما بهذا الحكم قبل الصلاة في حال التفاته، و لكنه رفع بواسطة رفع موضوعه، و اما بعد الصلاة فإن قلنا بان الشك الحاصل له هنا من افراد الشكوك الحادثة بعد الفراغ عن العمل، لان الشك الموجود قبل العمل قد انتفى و هذا الشك الموجود بعده شك آخر حدث بعد الفراغ، يجرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ، على احتمال يأتى في المسألة الثانية، و إن قلنا بانه هو الشك الموجود قبل العمل عرفا، فليس من افراد الشكوك التى تجرى فيها القاعدة المذكورة، فاللازم الاخذ باستصحاب الحدث، و الحكم ببطلان الصلاة، بملاحظة هذا الشك الموجود بعد الفراغ، بالتقريب الذي يأتى بيانه في المسألة الثانية.

و اما المسألة الثانية فالاخذ بقاعدة الشك بعد الفراغ فيها مبنى على كونها من الاصول العملية، و اما على كونها من الطرق من جهة ملاحظة التعليل الوارد في بعض الاخبار من انه حين العمل اذكر فلا تكون مشمولة لها، للعلم بانه حين العمل ليس اذكر منه بعده، فحينئذ ان قلنا بالاول يؤخذ بالقاعدة، و تقدم على الاستصحاب، لا من جهة الحكومة، بل من جهة انه لولاه لزم كون القاعدة لغوا، لورودها مورد الاستصحاب غالبا، اما موافقة له او مخالفة، و ان قلنا بالثاني فتقديمها عليه في موارد جريانها من جهة الحكومة، نظير تقديم ساير الادلة و الامارات عليه، و لكن الدليل غير شامل للشك المفروض، لعدم صدق التعليل المقتضى للطريقية.

و من هنا يعلم ما في ما افاده «(قدّس سرّه)» من ان هذا الشك اللاحق يوجب الاعادة بحكم الاستصحاب لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ، لانه لو اخذ بالقاعدة من باب الطريقية بملاحظة التعليل المذكور، فلا تجرى في الفرع المزبور اصلا، حتى تكون مقدمة على الاستصحاب، و ان اخذ بها من باب التعبد فتقدمها ليس من باب الحكومة، كما لا يخفى، و لعله اشار الى ما ذكرنا او بعضه بقوله: «فافهم».

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست