responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 503

المسألة الثالثة [في اصالة التخيير]

فيما اذا علم جنس التكليف و لم يتمكن من الاحتياط، سواء كان عالما بالنوع، كما اذا علم بوجوب الظهر او الجمعة و لم يقدر على الجمع بينهما، او لم يكن كذلك، كما اذا علم باصل الالزام و لم يعلم تعلقه بفعل شي‌ء مخصوص او تركه.

و مجمل الكلام في المقام: أنه تارة تفرض هذه الحالة في واقعة واحدة، و اخرى في وقايع متعددة، و الاول لا يفرض غالبا الا في الشبهات الموضوعية، كمن علم بوجوب وطى احدى امرأتيه بالنذر في زمان خاص غير قابل للجمع، او علم بوجوب وطى امرأة خاصة او حرمته، من جهة العلم بانه إما حلف على الوطى او على تركه، و الثاني يفرض في الشبهات الحكمية ايضا، كمن علم بوجوب الجمعة دائما او حرمته كذلك مثلا.

اما الفرض الاول فلا يمكن في حقه مخالفة قطعية و لا موافقة قطعية، ان كان التكليف توصليا، و الموافقة الاحتمالية و المخالفة كذلك حاصلتان قهرا، و حيث لا معين لاختيار خصوص الفعل او الترك في مقام العمل يحكم العقل بالتخيير.

و اما الفرض الثاني فالموافقة القطعية لما لم تكن متصورة فيه فلا اثر للعلم الاجمالي فيها، و اما المخالفة القطعية فلا وجه لاهمال العلم بالنسبة اليها.

لا يقال: الوقائع المتأخرة لما لم يكن التكليف بالنسبة اليها الا مشروطا بتحقق الزمان لا ربط لها بالمكلف، فالتكليف الثابت المتعلق عليه منحصر فيما تعلق بالواقعة الشخصية الفعلية، و لا اشكال في أن المخالفة القطعية غير ممكنة

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست