ثم ان شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» اورد على الاستدلال بالآية بانها اجنبية عن المقام، فان الكلام في انه هل يجب الحكم بصدور الالفاظ المنقولة عن الحجة 7 بالخبر الواحد او لا؟ و لا شك في ان مجرد هذا لا يوجب صدق الانذار على فعل الناقل، و لا صدق الحذر على تصديق المنقول اليه، فالانسب الاستدلال بها على حجية فتوى الفقيه للعامى.
و فيه انه ليس حال الناقلين للاخبار الى غيرهم في الصدر الاول الا كحال الناقلين للاحكام من المجتهدين الى مقلديهم، فلو قال احد حاكيا من قول المجتهد: «اتقوا اللّه في شرب الخمر فانه يوجب العقاب» مثلا، يصدق انه منذر، مع ان نظره ليس بحجة، و كذلك حال الرواة بالنسبة الى من تنقل اليهم الاخبار من دون تفاوت اصلا، نعم يبقى الكلام في نقل الاخبار التى ليست مشتملة على الانذار، كالاخبار الدالة على الاباحة و الاستحباب و الكراهة، لكن الامر فيها سهل بعد الاجماع على عدم الفرق بين افراد الاخبار.
و مما ذكرنا في هذه الآية من عدم دلالتها على وجوب أخذ قول المنذر تعبدا تعرف بطلان الاستدلال بآية الكتمان، لان حرمة الكتمان و وجوب اظهار الحق لا تلازم وجوب قبول السامع عند الشك تعبدا، كما لا يخفى.
[الاستدلال بآية اهل الذكر]
و من الآيات التى استدل بها للمقام آية السؤال عن اهل الذكر، قال جل و علا: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»* [1] تقريب الاستدلال ما مر فى السابق من الملازمة، لان ايجاب السؤال مع عدم وجوب القبول لغو.
و فيه، مضافا الى ما مر من الجواب، انها لو دلت على حجية الخبر لدلت على حجية الاخبار التى وردت في ان المراد باهل الذكر هم الائمة :، و على هذا لا دخل لها بحجية الخبر الواحد، فصحّة الاستدلال بها توجب عدم صحة