responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول / تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 649

الكشف التامّ- أي القطع- فنفهم بعد كشف خلاف ما اتّصف بالكاشفيّة الناقصة أيضا أنّه كان فاقدا لوصف الطريقيّة و الكاشفيّة، فلم يكن من أوّل الأمر حجّة، فمع أنّ المركّب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه لا معنى للإجزاء، إلّا أنّه لا يستحقّ المكلّف العقاب؛ لتوهّمه أنّه طريق إلى الواقع، فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري إذا كان مفاد الأمارة لا يكون مجزيا عن الأمر الواقعي.

في الاصول العمليّة

و يبقى الكلام في الاصول العمليّة، منها: أصالة الطهارة التي لا شكّ في اعتبارها، و هي كما تجري في الشبهات الموضوعيّة- كالشكّ في طهارة الثوب و نجاسته- كذلك تجري في الشبهات الحكميّة كالشكّ في طهارة الحيوان المتولّد من الكلب و الغنم- مثلا- و نجاسته، و لا يخفى أنّ جريان الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة مطلقا مشروط بالفحص و اليأس عن الدليل، بخلاف الشبهات الموضوعيّة كما يدلّ الإجماع و رواية زرارة على عدم لزوم الفحص فيها.

و تستفاد هذه القاعدة من قوله 7: «كلّ شي‌ء لك طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [1]، و أمثال ذلك.

و قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في ضمن أدلّة الاستصحاب: إنّ المراد من الطهارة في هذه الروايات الطهارة الواقعيّة، فيكون هذا الحكم حكما كلّيّا بالنسبة إلى جميع الأشياء، و لكنّه ربما يخصّص بتخصيص واحد أو متعدّد مثل الأعيان‌


[1] انظر: المستدرك 2: 582، الباب 30 من أبواب النجاسات و الأواني.

نام کتاب : دراسات في الأصول / تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست