responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول / تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 296

الاستعماليّة، و إنّ تحقّق فيوجب التضييق في دائرة الإرادة الجدّيّة، و لا يوجب التجوّز أو التضييق في المطلق و الإرادة الاستعماليّة، كما قال به صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في باب العامّ و الخاصّ.

فالصحيحي في مقام تصوير الجامع يقول: إنّ الصلاة وضعت للأركان- مثلا- فيكون معنى قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* أقيموا هذه الأركان الخمسة، سواء تحقّقت بقية الأجزاء أم لا، فهو مطلق من هذه الحيثيّة، فإذا شكّ في جزئيّة شي‌ء يتمسّك لنفيها بإطلاق‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* إذا لم يكن المشكوك محتمل الركنيّة؛ إذ الصلاة الفاقدة للسورة- مثلا- بلحاظ واجديّتها للأركان يصدق عليها لفظ الصلاة قطعا. و بالنتيجة يحكم قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* بإتيان الأركان بلحاظ الإرادة الاستعماليّة، و أمّا الأدلّة المقيّدة، مثل:

«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [1]؛ و «لا صلاة إلّا بطهور» [2] و أمثال ذلك، فتوجب التقييد و التضييق في الإرادة الجدّيّة فقط، و لا دليل على التمسّك لجزئية السورة بعدم اعتبارها بإطلاق‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ،* و هذا معنى كون المأمور به صحيح عند الأعمّي، فيترتّب على البحث الصحيحي و الأعمّي ثمرة مهمّة.

أدلّة القولين‌

إذا عرفت مقدّمات البحث و ثمراته فلنبدأ في ذكر أدلّة القولين:

فقد استدلّ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)‌ [3] للقول بالصحيح بوجوه: منها: التبادر، و قال: «إنّ المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح، و معلوم أنّه‌


[1] المستدرك 4: 158، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 5.

[2] الوسائل 1: 365، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.

[3] كفاية الاصول 1: 43- 45.

نام کتاب : دراسات في الأصول / تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست