نام کتاب : دراسات في الأصول / تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 215
نفس اللفظ، و يستفاد منه أنّ التراب الخالص المتبادر من لفظ «الصعيد» يكون معنى حقيقيّا له، و ينتج أنّ الحكم الشرعي- أي التيمّم- يتعلّق به، فيكون أصلا مثبتا، و هو ليس بحجّة، إلّا أن تكون الواسطة خفيّة، بحيث لا يراها العرف واسطة، فلا يكون طريقا في موارد الشكّ بأنّ التبادر مستند إلى الوضع أم لا.
[الجهة السابعة- في أنّ عدم التبادر علامة للمجاز أم لا:]
و الظاهر من عدم تعرّض صاحب الكفاية لهذه الجهة أنّه ليس علامة له عنده، و لكنّ الظاهر من المشهور أنّه كما أنّ التبادر يكون علامة للحقيقة كذلك عدمه يكون علامة للمجاز.
و اورد عليه بأنّه منقوض بالألفاظ المشتركة؛ لأنّه إذا قال المتكلّم: «رأيت عينا» و لم ينصب قرينة معيّنة لا يتبادر منه شيء، مع أنّ هذا الاستعمال كان حقيقيّا.
و قال صاحب الفصول و صاحب القوانين و بعض آخر- للتفصّي عن هذا الإشكال-: إنّ تبادر الغير علامة للمجاز، بأن يكون المحتمل عندنا أنّ المعنى الحقيقي لكلمة «صعيد» مطلق وجه الأرض، و لكن تبادر منه التراب الخالص، و هذه قرينة على كون المعنى المحتمل معنى مجازيّا له.
و اورد عليهم بأنّ هذا المعنى منقوض بقول القائل: «رأيت عينا» إذا استعملها في المعنى المجازي سوى المعاني الحقيقيّة، فإنّه لم يكن هاهنا تبادر الغير أصلا.
و اجيب بأنّ التبادر إذا كان علامة للحقيقة فليس معناه كلّما تحقّقت الحقيقة يتحقّق التبادر أيضا، بل معناه كلّما يتحقّق التبادر تحقّقت الحقيقة، و كذلك في
نام کتاب : دراسات في الأصول / تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 215