responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 72

أبا الحسن 7 عن جلود الفراء يشتريها [1] الرجل من أسواق الجبل، يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» [2].

وجه التأييد أن ظاهره أن قول المشركين يقبل في أموالهم أنه ذكيّة، و إلّا فلا فائدة للسؤال عنهم. و إذا قبل قول المشركين، فقول المسلمين بطريق أولى.

لكن سند الرواية غير نقي، مع أن في الظهور المذكور تأمّلا) [3] انتهى.

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) من المناقشة في عموم الحكم المذكور على وجه يشمل الكافر في محلّه؛ لعدم الظفر بمستنده. و أما الرواية التي ذكرها و زعم دلالتها بظاهرها على قبول قول الكافر، فالظاهر أن المعنى فيها ليس على ما فهمه (قدّس سرّه)، و إن كان قد سبقه إلى ذلك المحدّث الكاشاني في (الوافي)، حيث قال بعد نقل الخبر المذكور: (و إنّما يجب السؤال إذا كان البائع مشركا [4] لغلبة الظنّ حينئذ بأنه غير ذكي، إلّا إنه يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكا فيه، فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه ميتة) [5] انتهى.

و لا يخفى أنه يرد على هذا التفسير:

أوّلا: أنه لا مناسبة في ارتباط الجواب بالسؤال؛ إذ المسائل إنّما سأل عن الاشتراء من المسلم، فكيف يجاب على تقدير الاشتراء من المشرك؟

و ثانيا: أنه لا معنى لقوله في آخر الخبر «إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»،


[1] في «ح»: الفرا يشبها، بدل: الفراء يشتريها.

[2] تهذيب الأحكام 2: 371/ 1544.

[3] القائل هو المحقّق الخونساري في شرح الدروس، صرّح بذلك المصنّف ; في الحدائق الناضرة 5: 252- 253.

[4] في «ح»: مشتركا.

[5] الوافي 7: 421.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست