responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 70

فقد حكم بثبوت الأحكام بهما، فيصير الحكم- حينئذ- معلوما من الشارع، و لا معنى للنجس و نحوه- كما عرفت- إلّا ذلك و إن فرض عدم ملاقاة النجاسة في [1] الواقع، ألا ترى أنه وردت الأخبار بأن الأشياء كلّها على يقين الطهارة و يقين الحليّة حتى يعلم النجس و التحريم بعينه؟ مع أن هذا اليقين- كما عرفت- ليس إلّا عبارة عن عدم العلم بالنجاسة و الحرمة. و عدم العلم لا يدلّ على العدم، فيجوز أن تكون تلك الأشياء- كلّا أو بعضا- بحسب الواقع و نفس الأمر على النجاسة أو الحرمة لو كان كلّ من النجاسة و الحرمة من الامور النفس الأمريّة الواقعيّة بدون علم المكلّف بذلك. و كذلك القول في حكم [2] الشارع بقبول قول المالك في طهارة ثوبه و إنائه، و طهارة ما في أسواق المسلمين و حليّته؛ لعين ما ذكرنا.

و بالجملة، فالعلم و اليقين المتعلّق بهذه الأحكام ليس عبارة عمّا توهّموه من الإناطة بالواقع و نفس الأمر و إن لم يظهر للمكلّف، و أن متيقّن النجاسة عند المكلّف ليس إلّا عبارة عمّا وجد فيه النجاسة، حتى إنه يصير ما عدا هذا الفرد ممّا أخبر به المالك أو شهد به العدلان مظنون النجاسة؛ إذ لو كان كذلك لزم مثله في جانب الطهارة؛ إذ الجميع من باب واحد، فإنها أحكام متلقّاة من الشارع، فيختصّ الحكم بالطهارة يقينا حينئذ بما باشر المكلّف أو حضر تطهيره و لم يغب عنه بعد ذلك، و إلّا لكان مظنون الطهارة أو مرجوحها، مع أن المعلوم من الشرع- كما عرفت- خلافه، فإنّه قد حكم بأن الأشياء على يقين الطهارة.

و يؤيّد [3] ما صرنا إليه في هذا المقام- و إن غفل عنه جملة من علمائنا الأعلام- ما نقله في كتاب (المعالم [4]) [5] عن سيّدنا المرتضى رضى اللّه عنه- و ارتضاه جملة


[1] ليست في «ح».

[2] في «ح»: بحكم، بدل: في حكم.

[3] في «ح»: يزيد.

[4] من «م»، و في «ح»: لمعة، و في «ق»: العلل.

[5] معالم الاصول: 269، بالمعنى.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست