responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 64

السبب [1]، فيكون العلم في الخبر عنده أعمّ منهما.

قال في (التذكرة): (إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل، فهو كالمتيقّن [2]، و إلّا فلا) [3].

و قال في (المنتهى): (لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول) [4].

و في موضع آخر من (المنتهى): (لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول، و لو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا) [5].

و قال في (المعالم): (و ما فصّله في (المنتهى) هو المشهور بين [6] المتأخرين) [7].

و قال شيخنا البهائي- عطّر اللّه مرقده- في بعض فوائده، بعد احتمال المعاني الثلاثة في الخبر: (و أنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين). و أراد بالتعميم ما ذهب إليه العلّامة ;، و فيه نظر.

و جزم المحقّق في (المعتبر) [8] بعدم القبول في العدل الواحد، و جعل القبول في العدلين أظهر، و نسبه العلّامة في (المختلف) [9] إلى ابن إدريس [10] أيضا. و ربّما قيّد بعضهم قبول خبر [11] العدلين في ذلك بذكر السبب، قال: (لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس). و نقله في (المعالم) [12] عن بعض الأصحاب.


[1] فإنه يحكم ... ذلك السبب، سقط في «ح».

[2] في «ح»: المتيقّن.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 90/ المسألة: 26.

[4] منتهى المطلب 1: 9.

[5] منتهى المطلب 1: 9- 10.

[6] من «ح»، و في «ع»: من.

[7] معالم الدين و ملاذ المجتهدين/ قسم الفقه: 382/ المسألة: 2.

[8] المعتبر 1: 54.

[9] مختلف الشيعة 1: 83/ المسألة: 45.

[10] السرائر 1: 86.

[11] في «ح»: الخبر.

[12] معالم الدين و ملاذ المجتهدين/ قسم الفقه: 382/ المسألة: 2.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست