responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 303

لا يسوغ حينئذ العمل بالمرجّحات كما تقدم بيانه.

و لعل من الظاهر في ذلك موثقة سماعة المتقدّمة في الوجه الثاني نقلا من كتاب (الاحتجاج) [1]، حيث إنه 7 نهى عن العمل بواحد منهما حتى يلقى صاحبه- يعني الإمام 7- فلما قال له السائل: إنه (لا بدّ من العمل بأحدهما)، و لا يمكنه التأخير، أمره بما فيه خلاف العامة. و ظاهره أنه مع إمكان الرجوع فلا يرجح بمخالفة مذهب العامة و لا غيره؛ إذ لعل الحكم يومئذ هو العمل بما عليه العامة.

الفائدة التاسعة: في أن من طرق الترجيح الأخذ بالمتأخر

روى ثقة الإسلام (قدّس سرّه) في (الكافي) بسنده عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «أ رأيتك لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، فبأيّهما كنت تأخذ؟». قال: كنت آخذ بالأخير. فقال لي:

«يرحمك اللّه» [2].

و روى فيه أيضا بسنده عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: إذا جاء حديث عن أوّلكم و حديث عن آخركم [ف] بأيهما نأخذ [3]؟ قال: «خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ... خذوا بقوله».

قال: ثم قال أبو عبد اللّه 7: «انا و اللّه لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم» [4].

قال في (الكافي) بعد نقل هذا الخبر: (و في حديث آخر: «خذوا بالأحدث») [5].

و يستفاد من هذين الخبرين أن من جملة الطرق المرجّحة عند التعارض


[1] انظر الدرر 1: 296/ الهامش: 3.

[2] الكافي 1: 67/ 8، باب اختلاف الحديث.

[3] في «ح»: اخذ.

[4] الكافي 1: 67/ ذيل الحديث: 9، باب اختلاف الحديث.

[5] المصدر نفسه.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست