responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 286

إحياء شريعة سيد المرسلين 6، و تحصيل الأحكام على الوجه الذي ذكرناه في المقام، أو ذكره من تقدمنا من علمائنا الأعلام، و قنعوا بما قنعت به منهم الجهّال في ذلك المجال، فتصدّروا لهذا المنصب النبويّ و أكثروا فيه من الفتيا في الأحكام، و خبطوا خبط عشواء في موارد الحلال و الحرام، من غير معرفة لهم في ذلك بدليل و لا وقوف على نهج السبيل، فتصدّر للحكومة بين الناس من لم يبن على أصل و لا أساس أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئٰاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذٰابُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَشْعُرُونَ [1].

فصاروا إذا وردت على أحدهم القضية هيّأ لها حشوا من المقال، و أردف الجواب عاجلا بالسؤال، من غير معرفة بصواب أو ضلال.

و المتورع الفاضل المجتهد [2] بين العباد إذا وردت عليه المسألة هيأ لها (شرح اللمعة) و (المسالك)، و بعض شروح (الإرشاد)، و أصدر الجواب منها من غير علم له بابتنائه على صحة أو فساد آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ [3].

هذا مع أن أصحاب تلك الكتب متفقون على المنع من تقليد الأموات، كما صرّحوا به في كتبهم الاصولية [4] من مختصرات و مطوّلات.

على أنه أيضا لا خلاف بين العلماء الأعلام في أنه لا يجوز بناء القضاء و الفتوى في الأحكام على التقليد لحيّ كان أو ميت كما عرفت آنفا قبيل هذا الكلام، بل لا بدّ من أخذ ذلك من الدليل المقرّر عن أهل الذكر :، و بذلك استفاضت الآيات القرآنية و الأخبار المعصومية قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مٰا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ


[1] النحل: 45.

[2] في «ح»: بزعمه.

[3] يونس: 59.

[4] مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 248، إرشاد الأذهان 1: 353، مسالك الأفهام 3: 109.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست