responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 284

القربة إليه سبحانه، لا لغرض من الأغراض الباطلة. و في الخبر: «ليس العلم بكثرة التعلم، و إنّما هو نور يقذفه اللّه في قلب من يريد» [1].

و قد أشرنا آنفا إلى ما تحصل به الملكة المذكورة إن ساعد التوفيق.

و أمّا المجتهد المطلق الذي ذكره، فمن الظاهر لذوي الأذهان أنه لا وجود له في الأعيان؛ و ذلك لما علم من الآيات القرآنية و الأخبار المعصومية من أنه لا واقعة إلّا و فيها خطاب شرعي، و لا قضية إلّا و لها حكم قطعي، و أن كثيرا من ذلك في زوايا الخفاء عند أهل العباء، و أن الخطابات الخارجة عنهم : فيها المتشابه و المحكم، و المجمل و المبين ك(القرآن)، و أنه يجب التوقف و الرد اليهم في كلّ واقعة لا يعلم حكمها، مع ما عرفت في درتي الاستصحاب [2] و البراءة الأصليّة [3] من أنه لا اعتماد عليهما في الأحكام الشرعية، و عمومات (الكتاب) و السنّة [4]، و مع تسليم جواز العمل بها لا تفي بجميع الأحكام، فأين تيسّر المجتهد المطلق، و الباب كما ترى دونه مغلق؟ على أن جملة من المجتهدين قد توقّفوا في كثير من المسائل.

و قد ذهب جمع من علماء العامة إلى تعذّر وجود المجتهد المطلق، كالآمدي [5] من الشافعية، و صدر الشريعة من الحنفية، على ما نقله بعض الأصحاب [6] عنهما مع كثرة طرق الاستنباط عندهم، فكيف لا يكون عندنا و الحال كما ذكرنا متعذّر [7]؟ و أمّا المتجزئ في بعض الأحكام فهو غير عزيز المرام في سابق هذه


[1] مشكاة الأنوار: 563/ 1901، منية المريد: 149، بحار الأنوار 1: 225.

[2] انظر الدرر 1: 201- 222/ الدرّة: 9.

[3] انظر الدرر 1: 155- 186/ الدرة: 6.

[4] في «ح»: السنة و الكتاب.

[5] الإحكام في اصول الأحكام 4: 298.

[6] عنهما في الفوائد المدنيّة: 132، الاصول الأصيلة: 158.

[7] انظر: الفوائد المدنيّة: 131، الأصول الأصيلة: 156- 158.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست