روى ثقة الإسلام في (الكافي) [1]، و شيخ الطائفة في (التهذيب) [2] بسنديهما عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة، أ يحل ذلك؟
قال 7: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت [1]. و ما يحكم به، فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له [3]؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه أن
[1] الطاغوت هو كعب بن الأشرف، كما نقل أنه كان بين شيخين منازعة، فقال أحدهما: إنا نتحاكم إلى رسول اللّه 6. و قال الآخر: إنا نتحاكم إلى كعب. فنزلت [4].
و يطلق على الشيطان و الجبت و اللات و العزّى و غيرها من الأقسام، و على رءوس الضلال، و كلّ ما عبد من دون اللّه. و الغالب في أخبارنا الإطلاق على [الثاني] و الجبت على الأوّل [5].