responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 196

إلى نيّته في فراقها، ففارقها [1] عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية، أ ليس قد بانت منه و لا عدّة عليها بنص (القرآن) من قوله تعالى ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا [2].

فقالوا: نعم. و لا بد لهم من ذلك مع التمسّك بالدين. قال لهم: قد حلّت من وقتها للأزواج؛ إذ ليس عليها عدّة بنص (القرآن)؟ قالوا: بلى.

قال: فما تقولون لو صنع بها الثاني كصنع الأوّل؟ أ ليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير خطر في ذلك على اصولكم في الأحكام؟ فلا بد [من أن يقولوا] بلى.

قال: و كذلك لو نكحها ثالث و رابع إلى أن يتم نكاح عشرة أنفس و أكثر من ذلك إلى آخر النهار، أ ليس يكون جائزا حلالا؟ و هذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الإسلام).

قال الشيخ: و الموضع الذي لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية، أنهم يجيزون الخلع و الطلاق و الظهار في الحيض و في الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل، و الإمامية تمنع من ذلك، و تقول: إن هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض، إلّا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع، فلذلك [3] سلمت مما وقع فيه المخالفون.

قال الشيخ- أيده اللّه-: قد حيّرت هذه المسألة [العامّة] حتى زعم بعضهم- و قد ألزمته [أنا] بمقتضياتها [4]- أن المطلقة بعد الرجعة إليها عن الخلع يلزمها العدة و إن كانت مطلقة من غير دخول بها، فرد (القرآن) ردّا ظاهرا. فقلت لهذا


[1] في «ح»: فقاربها.

[2] الأحزاب: 49.

[3] في «ح»: فكذلك.

[4] في «ح»: بمتضمّنها.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست