responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 136

و كذا ما كان من صيغ اسم الفاعل مسلوكا به مسلك الصفة [1] المشبهة [2]، و نحوها في عدم إرادة الحدوث؛ سواء اريد منه الدوام و الاستمرار، كالخالق و الرازق من أسمائه تعالى، أو بمعنى: ذي كذا مجرّدا كالمرضع [3] و المؤمن و الكافر و الحائض، أو مع الكثرة كاللابن و التامر [4]. و يؤيد ذلك تعليق عدم الاشتراط على صفة الاشتقاق في قولهم: (المشتقّ لا يشترط في صدقه) [5] إلى آخره.

و التعليق على الوصف مشعر بالعلية، فمعناه: أن المشتقّ من حيث هو مشتقّ لا يشترط، إلى آخره. و بذلك يندفع الإشكال في كثير من تلك الأمثلة المتقدّمة.

لكن المفهوم من كلامهم كما ستعرف هو جعل موضع البحث المعنى الأعم، و ظاهر أصحابنا الإمامية [6]- رضوان اللّه عليهم- كما قدمنا الإشارة إليه- القول بعدم الاشتراط، لكنهم بين مخصّص لموضع النزاع كما ذكره العلّامة التفتازاني، و بين مطلق. و لم أقف على من ذهب منهم إلى الاشتراط، سوى المحدث الأمين الأسترآبادي (قدّس سرّه) [7] فإنه قال في تعليقاته على (المدارك): (الحقّ عندي أنه لا بدّ في صدق المعنى الحقيقيّ اللغويّ للمشتقّ على ذات من بقاء [8] الحالة التي هي مناط حدوث صدقه؛ سواء كانت الحالة المذكورة قيام مبدأ الاشتقاق، أو


[1] ليست في «ح».

[2] في «ح» بعدها: بالفعل.

[3] في «ح»: كالموضع.

[4] في «ح»: كالابن و التام.

[5] روض الجنان: 161، جامع المقاصد 1: 103.

[6] الحق ما ذهب إليه الأسترآبادي، و إليه مال جمع. و التخصيص غير نافع لمن لا يشترط، بل ما اتّفق عليه يدل على ما اختلف فيه. (أحمد)، (هامش «ع»).

[7] الحقّ مذهب الأسترآبادي، و إليه مال جمع. و التخصيص غير نافع لمن لا يشترط، بل ما اتّفق عليه يدلّ على ما اختلف فيه. أحمد. (هامش «ع»).

[8] في «ح»: بقائه.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست