responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 97

[كيفيّة تطهير الماء غير الجاري]

(أو لاقى كرّا)، و المراد (1) أنّ غير الجاري لا بدّ في طهره مع زوال التغيّر من ملاقاته كرّا طاهرا بعد زوال التغيّر أو معه (2)، و إن كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد، و هو طهره مع زوال التغيّر و ملاقاته الكرّ كيف اتّفق (3)، و كذا الجاري (4) على القول الآخر.

و لو تغيّر بعض الماء و كان الباقي كرّا طهر المتغيّر بزواله أيضا كالجاري عنده (5).

و يمكن دخوله (6) في قوله: «لاقى كرّا»، ...


كيفيّة تطهير الماء غير الجاري

(1) و لا يخفى أنّ العبارة قد تدلّ على طهارة الماء غير الجاري إمّا بزوال النجاسة أو بملاقاة الكرّ و لو لم يزل التغيّر، بل يطهر بمجرّد ملاقاة الكرّ، و الحال أنّه ليس المراد ذلك، لأنّ الماء المتغيّر بالنجاسة لا يطهر إلّا بزوال النجاسة و ملاقاة الكرّ كليهما، فلا يكفي أحدهما في الطهارة.

(2) فتحتاج طهارة الماء المتغيّر إلى ملاقاته كرّا طاهرا و لو حين الملاقاة.

(3) أي و لو لم يزل التغيّر.

(4) يعني و كذا الماء الجاري المتغيّر بالنجاسة لا يتطهّر بزوال النجاسة، بل يحتاج معه إلى ملاقاته الكرّ، بناء على القول الآخر، و هو قول العلّامة و جماعة كما مرّ.

(5) الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى المصنّف ;. فإنّ المصنّف قائل بطهارة الماء المتغيّر بزوال التغيّر، فلو تغيّر بعض الماء المتّصل بالكرّ ثمّ زال عنه التغيّر حكم بطهارته، لحصول الشرط المعتبر فيها عند المصنّف، و هو زوال التغيّر، كما أنّ المصنّف يقول بطهارة الماء الجاري المتغيّر بزوال التغيّر عنه.

(6) يعني و يمكن دخول طهارة بعض الماء المتغيّر المتّصل بالكرّ بزوال التغيّر في قوله‌

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست