responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 490

قولي المصنّف- لم يكن بدلا من أحدهما مع احتمال بقاء العموم (1) بجعله (2) فيها بدلا اختياريّا.

[سائر واجبات التيمّم]

(و) يجب فيه (3) نيّة (الاستباحة) لمشروط بالطهارة (و الوجه) من (4) وجوب أو ندب، و الكلام فيهما (5) كالمائيّة (و القربة)، و لا ريب في اعتبارها (6) في ...


(1) يعني يحتمل إيقاء قوله «البدليّة» على عمومه حتّى يشمل الموارد الثلاثة المذكورة، لأنّ البدليّة فيها تكون اختياريّة، فإنّ الشخص يتيمّم اختيارا، و لا يقدم على الغسل و الوضوء مع إمكانهما.

(2) الضمير في قوله «بجعله» يرجع إلى التيمّم، و في قوله «فيها» يرجع إلى الموارد الثلاثة.

يعني يحتمل كون قصد البدليّة في نيّة التيمّم عامّا شاملا للموارد الثلاثة أيضا، لأنّ البدليّة تكون على قسمين: 1- اختياريّة 2- اضطراريّة، و في الموارد الثلاثة تكون البدليّة اختياريّة.

سائر واجبات التيمّم

(3) يعني يجب في نيّة التيمّم الذي يكون بدلا من الغسل أو الوضوء قصد الاستباحة بأن يقصد كونه مبيحا للصلاة أو غيرها ممّا يشترط فيه الطهارة.

(4) بيان للوجه. يعني يجب في نيّة التيمّم قصد الوجوب إذا كان واجبا مثل التيمّم بدلا من الوضوء عند عدم الماء للصلاة، و الندب إذا كان مستحبّا مثل التيمّم للنوم.

(5) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الوجه و الاستباحة. فإنّ الشارح ; استشكل وجوبهما في نيّة الوضوء و كذلك الحال هنا.

و المراد من الطهارة المائيّة هو الغسل أو الوضوء.

(6) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى القربة.

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست