responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 488

الاخرى بدلا من الوضوء بضربة.

و لو قدر على الوضوء خاصّة وجب، و تيمّم عن الغسل كالعكس (1)، مع أنّه (2) يصدق عليه أنّه حدث غير جنب، فلا بدّ في إخراجه (3) من قيد، و كأنّه (4) تركه اعتمادا على ظهوره.

[قصد البدليّة]

(و يجب في النيّة) قصد (البدليّة (5)) من الوضوء أو الغسل إن كان


(1) يعني أنّه لو قدر على أحد الأمرين إمّا الغسل أو الوضوء لم يجب عليه التيمّم إلّا مرّة واحدة بدلا ممّا تعذّر عليه.

(2) هذا اعتراض الشارح ; على عبارة المصنّف ; بأنّه أوجب التيمّم مرّتين على غير الجنب مطلقا، و لم يقيّده بما يستلزم إخراج الفرضين المذكورين.

(3) الضمير في قوله «إخراجه» يرجع إلى من يقدر على الوضوء خاصّة أو الغسل كذلك.

(4) يعني كأنّ المصنّف ; ترك القيد المذكور لظهور حكم من يقدر على الغسل خاصّة أو الوضوء كذلك و أنّه لا يجب عليه التيمّم إلّا مرّة واحدة.

قصد البدليّة

(5) يعني يجب في نيّة التيمّم أن يقصد كونه بدلا من الغسل أو الوضوء إذا كان بدلا منهما، لكن لا يجب قصد البدليّة في موارد ثلاثة:

الأوّل: التيمّم للصلاة على الميّت، فإنّ الطهارة لا تشترط فيها و إن كانت تستحبّ و لو بالتيمّم عند وجدان الماء، فإذا لم يجب الغسل و لا الوضوء لم يجب قصد البدليّة حين التيمّم لها.

الثانى: التيمّم للنوم، فإنّه مستحبّ أن يكون مع الطهارة و إن كانت ترابيّة، فالتيمّم له لا يحتاج إلى قصد البدليّة في نيّتها.

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست