responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 463

فله مثل أجره» (1)، و «من عزّى ثكلى (2) كسي بردا في الجنّة» (3).

و هي (4) مشروعة (قبل الدفن) إجماعا (5)، (و بعده) عندنا (6).

[كفائيّة أحكام الميّت]

(و كلّ أحكامه (7)) أي أحكام الميّت (من (8) فروض الكفاية) إن كانت واجبة (9) (أو ندبها (10)) ......


الأكابر و الأعاظم من الصبر و التحمّل عند عروض المصائب مثل أن يذكّره تحمّل زينب 3 بنت عليّ 7 المصائب العظيمة و غيرها.

(1) الرواية منقولة في كتاب بحار الأنوار: ج 82 ص 94 ب 16 ح 46 (طبع المكتبة الإسلاميّة).

(2) من ثكلت المرأة ولدها ثكلا و ثكلا: فقدته، فهي ثاكل و ثاكلة و ثكلى و ثكول (أقرب الموارد).

(3) الرواية منقولة في كتاب بحار الأنوار: ج 82 ص 94 ب 16 ح 46 (طبع المكتبة الإسلاميّة).

(4) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى التعزية.

(5) يعني أنّ التعزية للمصاب مشروعة قبل الدفن بإجماع الشيعة و العامّة.

(6) يعني أنّ التعزية بعد الدفن مشروعة بإجماع الشيعة خاصّة.

كفائيّة أحكام الميّت

(7) الضمير في قوله «أحكامه» يرجع إلى الميّت. يعني أنّ الأحكام التي ذكرناها من الواجبات و المستحبّات ليست إلّا من قبيل الواجبات الكفائيّة و المندوبات كذلك.

(8) الجارّ و المجرور يتعلّقان بفعل مقدّر من أفعال العموم، و الجملة خبر لقوله «كلّ أحكامه».

(9) مثل الغسل و الكفن و الدفن.

(10) الضمير في قوله «ندبها» يرجع إلى الكفاية. يعني أنّ الأحكام المذكورة للأموات‌

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست