responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 390

[مستحبّات الغسل]

(و يستحبّ (1) فتق قميصه) من الوارث أو من يأذن له (2)، (و نزعه (3) من تحته)، لأنّه مظنّة النجاسة.

و يجوز غسله (4) فيه، بل هو (5) أفضل عند الأكثر، و يطهر (6) بطهره من غير عصر.


مستحبّات الغسل

(1) من هنا شرع المصنّف ; في بيان مستحبّات غسل الميّت، و الأوّل منها هو فتق قميص الميّت و إخراجه من تحته، و لا يجوز فتق قميصه إلّا من قبل الوارث، لعدم جواز التصرّف في القميص إلّا للوارث المالك له.

(2) الضمير في قوله «له» يرجع إلى «من» الموصولة. يعني يجوز فتق قميص الميّت لمن يأذن له الوارث.

(3) بالرفع، عطف على قوله «فتق قميصه». يعني يستحبّ أن يخرج القميص من تحت الميّت لئلّا تسري نجاسته المظنونة إلى أعضائه.

(4) الضمير في قوله «غسله» يرجع إلى الميّت، و في قوله «فيه» يرجع إلى القميص.

يعني و لا مانع من غسل الميّت في قميصه.

(5) يعني أنّ تغسيل الميّت في قميصه أفضل عند أكثر الفقهاء.

* قال جمال الدين ;: كون هذا مذهب الأكثر غير ظاهر، بل القائل به من غير جمع من المتأخّرين نادر، و لا أعلمه سوى ما نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال: السنّة تغسيله في قميصه ... إلخ.

(6) فاعله هو الضمير العائد إلى القميص، و الضمير في قوله «بطهره» يرجع إلى بدن الميّت. يعني إذا تمّت الأغسال الثلاثة للميّت طهر بدنه و طهر قميصه الذي على بدنه و لم يحتج إلى العصر كما تقدّم.

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست