(و الزوج أولى) بزوجته (مطلقا (2)) في جميع أحكام الميّت.
و لا فرق بين الدائم و المنقطع.
[القول في المماثلة]
(و يجب المساواة) بين الغاسل و الميّت (في الرجوليّة (3) و الانوثيّة)، فإذا كان الوليّ مخالفا للميّت (4) أذن للمماثل لا أنّ ولايته (5) تسقط، إذ
- كما في المنتهى- هو أنّ الأب أحقّ بالولد الميّت و أشفق، و دعاؤه في حقّه أقرب إلى الإجابة.
(1) يعني أنّ الأب أولى بتجهيز ولده الميّت من الجدّ.
أقول: لم أفهم وجها لتمثيل الشارح ; لتعدّد الوارث بالأب و الجدّ، لأنّهما لا يتصوّر اجتماعهما في الإرث حتّى يقدّم الأب على الجدّ لتجهيز الميّت، لأنّ الأب في المرتبة الاولى و الجدّ في المرتبة الثانية.
(4) فإذا كان الوارث انثى و الميّت ذكرا أو كان الميّت انثى و الوارث ذكرا لم يجز التغسيل، نعم لا تسقط ولاية الوارث فيكون الأولى بالتغسيل من أذن له فيه.
و المراد من قوله «مخالفا» هو كون الوارث غير مماثل للميّت من حيث الذكورة و الأنوثة.
(5) الضمير في قوله «ولايته» يرجع إلى الوليّ. يعني أنّ ولاية الوليّ الوارث على تغسيل الميّت لا تسقط بعدم مماثلته للميّت من حيث الذكورة و الانوثة، فلا يجوز لأحد أن يقدم على التغسيل إلّا بإذنه.
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله جلد : 1 صفحه : 377