responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 377

من الولد و الجدّ (1).

(و الزوج أولى) بزوجته (مطلقا (2)) في جميع أحكام الميّت.

و لا فرق بين الدائم و المنقطع.

[القول في المماثلة]

(و يجب المساواة) بين الغاسل و الميّت (في الرجوليّة (3) و الانوثيّة)، فإذا كان الوليّ مخالفا للميّت (4) أذن للمماثل لا أنّ ولايته (5) تسقط، إذ


- كما في المنتهى- هو أنّ الأب أحقّ بالولد الميّت و أشفق، و دعاؤه في حقّه أقرب إلى الإجابة.

(1) يعني أنّ الأب أولى بتجهيز ولده الميّت من الجدّ.

أقول: لم أفهم وجها لتمثيل الشارح ; لتعدّد الوارث بالأب و الجدّ، لأنّهما لا يتصوّر اجتماعهما في الإرث حتّى يقدّم الأب على الجدّ لتجهيز الميّت، لأنّ الأب في المرتبة الاولى و الجدّ في المرتبة الثانية.

(2) أي بلا فرق بين كون الزوجة من الأرحام أم لا.

القول في المماثلة

(3) فلا يجوز تغسيل المرأة الرجل و بالعكس.

(4) فإذا كان الوارث انثى و الميّت ذكرا أو كان الميّت انثى و الوارث ذكرا لم يجز التغسيل، نعم لا تسقط ولاية الوارث فيكون الأولى بالتغسيل من أذن له فيه.

و المراد من قوله «مخالفا» هو كون الوارث غير مماثل للميّت من حيث الذكورة و الأنوثة.

(5) الضمير في قوله «ولايته» يرجع إلى الوليّ. يعني أنّ ولاية الوليّ الوارث على تغسيل الميّت لا تسقط بعدم مماثلته للميّت من حيث الذكورة و الانوثة، فلا يجوز لأحد أن يقدم على التغسيل إلّا بإذنه.

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست