نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله جلد : 1 صفحه : 348
و لو رأته من أوّله (1) و السابع و تجاوز العشرة- سواء كان بعد انقطاعه (2) أم لا- فالعادة خاصّة نفاس.
و لو رأته أوّلا (3) و بعد العادة و تجاوز فالأوّل (4) خاصّة نفاس، و على هذا القياس (5).
[القول في أحكام النفاس]
(و حكمها (6) كالحائض) في الأحكام الواجبة و المندوبة و المحرّمة و المكروهة.
العشرة، فلا يحسب النفاس إذا إلّا اليوم السابع. و الضمير الملفوظ في قوله «فتجاوزها» يرجع إلى العشرة.
(1) يعني لو رأت ذات العادة الدم في أوّل النفاس ثمّ انقطع و رأته في اليوم السابع أيضا و لم ينقطع إلى أن تجاوز العشرة فالنفاس هو أيّام عادتها خاصّة.
(2) أي لا فرق في الحكم المذكور بين انقطاع الدم بعد اليوم السابع و خروجه بعدا حتّى تجاوز العشرة و بين عدم الانقطاع، و مثال كلا الفرضين هو ما إذا رأت الدم في أوّل النفاس ثمّ رأته في السابع و انقطع ثمّ رأته في التاسع و تجاوز العشرة و ما إذا لم ينقطع بعد السابع إلى أن تجاوز العشرة.
(3) كما إذا رأت الدم أوّل الولادة ثمّ انقطع إلى أن تجاوز أيّام العادة ثمّ رأته في اليوم العاشر و لم ينقطع، فلا يحكم إذا بالنفاس إلّا على اليوم الأوّل الذي خرج فيه الدم.