responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 322

المنويّ (1) به التقرّب دون الاستباحة، (و تذكر اللّه تعالى بقدر الصلاة)، لبقاء (2) التمرين على العبادة، فإنّ الخير (3) عادة.

(و يكره لها (4) الخضاب) بالحنّاء و غيره كالجنب.

[القول في بدء التروك]

(و تترك ذات العادة) المستقرّة (5) وقتا و عددا أو وقتا خاصّة (العبادة)


الوضوء مع ذكرها اللّه تعالى بأيّ ذكر تختاره.

(1) بصيغة اسم المفعول، صفة للوضوء. يعني أنّ الوضوء الذي تأتي به الحائض لا تقصد منه إلّا القربة إلى اللّه تعالى بأن تذكر اللّه تعالى في حال الوضوء، و لا تقصد من الوضوء كونه مبيحا للصلاة، لأنّ حدث الحيض يمنع من صلاتها و لا يبيحها الوضوء.

(2) تعليل لاستحباب جلوسها في المصلّى، فإنّها لو علمت بذلك مرّنت على العبادة، بخلاف تركها مطلق العبادة، فإنّه يوجب اعتيادها لترك العبادة.

(3) في بعض النسخ: «فإنّ للخير عادة».

* من حواشي الكتاب: أي فعل أكثر الأعمال من باب العادة، و لولاها لم تفعل، و ذلك في نفوس العوامّ، فإنّ الغالب فيهم أنّه لو لا عادتهم على الصلاة و الصوم و غيرهما عادة جارية منهم و من أسلافهم لما فعلوه، بل أصل إيمانهم كذلك، و حمل العادة على الخير من باب المبالغة، كأنّها نفسه (الحديقة).

(4) يعني أنّ الخضاب بالحنّاء و غيره يكره للمرأة الحائض، و قد تقدّم كراهة ذلك للمجنب أيضا، و أيضا تقدّم منّا ضبط لفظ الحنّاء بكسر الحاء و تشديد النون.

القول في بدء التروك

(5) إنّ ذات العادة المستقرّة في الحيض تكون على ثلاثة أقسام:

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست