responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 318

[القول في كفّارة وطي الحائض]

(فتجب (1) الكفّارة)- لو فعل- (احتياطا) لا وجوبا على الأقوى (2).


القول في كفّارة الوطي

(1) يعني يحرم وطي الحائض قبلا في صورة العلم و العمد، فلو وطئها ناسيا حيضها أو ناسيا حرمة وطئها في الحيض أو جاهلا بالحيض أو الحكم لم تجب الكفّارة و لو احتياطا.

(2) يعني أنّ الكفّارة لوطي الحائض إنّما هي من جهة الاحتياط لا الوجوب، عملا بدليل اجتهاديّ ضعيف معارض بما يدلّ على عدم وجوب الكفّارة.

أقول: و الرواية الدالّة على وجوب الكفّارة بوطي المرأة الحائض منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه 7 في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، و إلّا استغفر اللّه و لا يعود، فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شي‌ء من الكفّارة (الوسائل: ج 2 ص 574 ب 28 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح 1).

و من الروايات الدالّة على عدم وجوب الكفّارة بوطي الحائض ما نقلت في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أحدهما 8، قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شي‌ء، يستغفر اللّه و لا يعود (المصدر السابق:

ص 576 ب 29 ح 2).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن‌

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست