نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله جلد : 1 صفحه : 318
[القول في كفّارة وطي الحائض]
(فتجب (1) الكفّارة)- لو فعل- (احتياطا) لا وجوبا على الأقوى (2).
القول في كفّارة الوطي
(1) يعني يحرم وطي الحائض قبلا في صورة العلم و العمد، فلو وطئها ناسيا حيضها أو ناسيا حرمة وطئها في الحيض أو جاهلا بالحيض أو الحكم لم تجب الكفّارة و لو احتياطا.
(2) يعني أنّ الكفّارة لوطي الحائض إنّما هي من جهة الاحتياط لا الوجوب، عملا بدليل اجتهاديّ ضعيف معارض بما يدلّ على عدم وجوب الكفّارة.
أقول: و الرواية الدالّة على وجوب الكفّارة بوطي المرأة الحائض منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه 7 في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، و إلّا استغفر اللّه و لا يعود، فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة (الوسائل: ج 2 ص 574 ب 28 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح 1).
و من الروايات الدالّة على عدم وجوب الكفّارة بوطي الحائض ما نقلت في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:
الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أحدهما 8، قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شيء، يستغفر اللّه و لا يعود (المصدر السابق:
ص 576 ب 29 ح 2).
الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله جلد : 1 صفحه : 318