responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 271

من غير مكث وجه (1).

نعم ليس له (2) التردّد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز (3).

[واجبات الغسل]

(و واجبه (4) النيّة)، و هي القصد إلى فعله متقرّبا.

و في اعتبار الوجوب (5) و الاستباحة (6) أو الرفع ما مرّ (7) (مقارنة (8))


الثاني: الحرمة، لصدق المكث و اللبث في المسجد، و هو حرام كما مرّ في سرد أحكام ما يحرم على الجنب.

(1) قوله «وجه» مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في صدقه».

(2) يعني لا يجوز للجنب أن يتردّد في أطراف المسجد من الداخل بحيث لا يصدق على فعله هذا الاجتياز.

(3) لا يذهب عليك أنّ قوله «المجتاز»- على وزن مختار- اسم فاعل و أنّ صيغتي اسم الفاعل و اسم المفعول في أمثاله سواء.

واجبات الغسل

(4) الأوّل من واجبات الغسل هو النيّة، بمعنى أن يقصد كون فعله قربة إلى اللّه تعالى، لأنّ الغسل من قبيل العبادات، و هي لا تصحّ إلّا مع قصد القربة، لكن لزوم قصد الوجوب أو الاستباحة أو رفع الحدث هو ممّا لم يوجد على اعتباره دليل معتبر، كما مرّ في البحث عن الوضوء.

(5) إذا كان واجبا بأن يكون في وقت عبادة واجبة مشروطة به.

(6) بأن يقصد كون الغسل مبيحا للصلاة أو رافعا للحدث.

(7) أي ما مرّ في الصفحة 205 من قوله «و لا شبهة في إجزاء النيّة المشتملة على جميع ذلك و إن كان في وجوب ما عدا القربة نظر، لعدم نهوض دليل عليه».

(8) بالنصب، حال للنيّة. يعني أنّ النيّة يجب انعقادها حين الأخذ في غسل أيّ جزء من‌

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست