responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 202

[واجبات الوضوء]

[القول في النيّة]

(و واجبه (1)) أي واجب الوضوء (النيّة (2))، و هي القصد إلى فعله.

(مقارنة لغسل (3) الوجه) المعتبر شرعا، و هو أوّل جزء من أعلاه، لأنّ (4) ما دونه (5) لا يسمّى غسلا شرعا، و لأنّ المقارنة تعتبر لأوّل أفعال الوضوء، و الابتداء بغير الأعلى (6) لا يعدّ فعلا.

(و مشتملة (7) على) قصد (الوجوب) إن كان واجبا بأن كان في وقت


واجبات الوضوء

القول في النيّة

(1) يعني أنّ من واجبات الوضوء النيّة، لأنّ الوضوء من العبادات، فلا يصحّ إلّا مع النيّة المشتملة على التقرّب.

(2) من نوى الشي‌ء ينويه نواة و نيّة و نية (واويّ العين، يائيّ اللام): قصده و عزم عليه (أقرب الموارد).

(3) بفتح الغين. يعني تجب النيّة للوضوء عند الشروع في غسل الوجه من أوّل جزء منه و هو أعلاه.

(4) هذا تعليل لوجوب النيّة عند غسل أعلى الوجه الذي يجب الشروع منه، و على هذا التعليل لا تكفي النيّة عند غسل غير أوّل الوجه مثل ما إذا شرع المتوضّئ في الغسل من وسط الوجه، لأنّ الغسل هكذا ليس بغسل شرعيّ.

(5) قوله «دونه» بمعنى غيره، و الضمير فيه يرجع إلى أوّل جزء من أعلى الوجه.

(6) فغسل منتهى الوجه أو وسطه من دون الشروع فيه من أعلاه لا يعدّ غسلا شرعيّا، فلا تكفي النيّة عند غسل غير أوّل جزء من أعلى الوجه.

(7) هذا الشرط هو ثاني شروط صحّة النيّة، فإنّها يجب كونها مشتملة على قصد الوجوب أو الندب إذا لم يكن الوضوء واجبا.

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست