responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 142

و لو أوجبنا فيه (1) ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين (2) فيه أيضا (3).

[مسائل:]

(مسائل: (4))


* من حواشي الكتاب: و الأصحّ الاكتفاء بزوال التغيّر، لقول الرضا 7 في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه (حاشية الملّا أحمد التونيّ ;).

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى ما لا نصّ فيه.

و لا يخفى أنّ في حكم ما لا نصّ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها وجوب نزح ثلاثين دلوا.

ثانيها وجوب نزح أربعين دلوا.

ثالثها وجوب نزح الجميع.

و من المعلوم أنّ الفرع المذكور في قول الشارح «و لو لم يكن ففي الاكتفاء ... قولان» مبنيّ على القول الثالث، و أمّا لو بني على القولين الآخرين- القول الأوّل و القول الثاني- فلا محيص عن القول باعتبار أكثر الأمرين.

(2) المراد من «الأمرين» هو نزح الثلاثين أو الأربعين و نزح مقدار يوجب زوال التغيّر. و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى ما لا نصّ فيه من النجاسات.

(3) يعني كما قلنا بوجوب أكثر الأمرين فيما له مقدّر شرعيّ.

مسائل

(4) يبحث في المقام عن أربع مسائل مستقلّة و يضمّ إليها البحث عن السؤر في قوله فيما يأتي: «و السؤر تابع للحيوان ... إلخ»، فالمسائل المبحوث عنها في الحقيقة خمس.

و قوله «مسائل» خبر لمبتدإ مقدّر هو «هذه»، أو مبتدأ لخبر مقدّر هو «هنا».

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست