responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 135

كما هنا (1).

(و) ألحق بها (العقرب (2))، و ربّما قيل بالاستحباب، لعدم النجاسة (3)، و لعلّه (4) لدفع و هم السمّ.

[نزح دلو واحدة]

(و دلو (5) للعصفور)- بضمّ عينه (6)- و هو ما دون الحمامة، سواء كان


الوزغة بالحيّة في وجوب نزح ثلاث دلاء لم يقم عليه شاهد، كما اعترف به المصنّف ; في كتبه إلّا أنّه قطع بالإلحاق في كتابه (البيان).

(1) فإنّ المصنّف قطع بإلحاق الوزغة بالحيّة في هذا الكتاب أيضا.

(2) العقرب: دويبّة من الهوامّ ذات سمّ تلسع و أنواعها كثيرة (أقرب الموارد).

(3) فإنّ بعض الفقهاء قال بعدم وجوب النزح المذكور، بل ذهب إلى استحبابه، لعدم نجاسة العقرب، لأنّه لا يكون ذا نفس سائلة و لا يخرج دمه بالدفع، فلا تكون ميتته نجسة.

(4) يعني لعلّ القول باستحباب النزح إنّما هو لدفع توهّم السمّ الحاصل من العقرب.

نزح دلو واحدة

(5) بالجرّ، عطف على قوله «خمس» في قوله في الصفحة 131 «و نزح خمس». يعني و يطهر البئر بنزح دلو واحدة للعصفور الواقع فيها إذا مات.

(6) الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى العصفور. يعني أنّ لفظ «العصفور» يقرأ بضمّ العين كما أنّ لفظي الصندوق و الزنبور يقرءان بضمّ أوّلهما.

و لا يخفى أنّ في قوله «بضمّ عينه» إشارة خفيّة إلى اشتراط موت العصفور في هذا الحكم، فإنّ ضمّ العين كناية عن الموت.

العصفور: طائر و هو يطلق على ما دون الحمام من الطير قاطبة ج عصافير (أقرب الموارد).

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست