نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله جلد : 1 صفحه : 114
الذكر و الانثى و الصغير و الكبير و المسلم و الكافر إن لم نوجب (1) الجميع لما لا نصّ (2) فيه، و إلّا (3) اختصّ بالمسلم.
[نزح خمسين دلوا]
(و خمسين) دلوا (للدم الكثير) في نفسه (4) عادة كدم الشاة المذبوحة
(1) هذا القيد ناظر إلى قوله «الكافر». يعني أنّ الإنسان يشمل الكافر أيضا بشرط عدم القول بوجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه.
إيضاح: إنّ الحكم المذكور يتعلّق بنجاسة الإنسان المستندة إلى موته، فلا يشمل نجاسة الكافر المستندة إلى كفره، لأنّ الرواية واردة في خصوص النجاسة المستندة إلى موت الإنسان، فلا بدّ من إلحاق النجاسة المستندة إلى الكفر بما لا نصّ فيه.
و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا، و ما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، و ما سوى ذلك فيما بين هذين (الوسائل:
ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح 2).