و أمّا بطلان التالي فقد بيّن في علم الكلام، و هو ظاهر؛ فإنّ التفاوت في الشرط يستلزم تفاوتهم في المشروط، فلا يكون [1] الذي لطفه أنقص مكلّفا؛ لعدم الشرط.
السابع و الخمسون:
لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن مكلّفا، و التالي باطل، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة: أنّه إذا لم يكن معصوما لم يكن له لطف[كلطفنا] [2] ، و إلاّ لكان معصوما؛ لما تقدّم [3] ، و ليس له إمام، و إلاّ تسلسل، [أو] [4] استغنى بالثاني، فكان لطفه أنقص من اللطف المشترط في التكليف، فينتفي التكليف.
و أمّا بطلان التالي؛ فلأنّ غير المكلّف لا يصلح للإمامة قطعا.
الثامن و الخمسون:
لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين: إمّا عدم عموم وجوب طاعته بالنسبة إلى المكلّفين أو الأحكام، أو إمكان وجوب اجتماع الأمّة على الخطأ. و التالي باطل، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة: أنّه إذا أخطأ و أمر الأمّة باتّباعه[فإمّا أن] [5] يجب، أو لا.
و[الثاني] [6] إمّا أن[لا] [7] يجب على الكلّ، أو في هذا الحكم. و أيّا ما كان لزم الأمر الأوّل.
و الأوّل يستلزم الأمر الثاني.
و أمّا بطلانهما فظاهر.
التاسع و الخمسون:
الإمامة هي المقتضية للتقريب من الطاعة و التبعيد عن
[1] في «أ» زيادة: (اللطف) بعد: (يكون) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .